نموذج القانون الأساسي للجمعية ، الكاتب العمومي ، نماذج ، تحميل مجاني
نموذج القانون الأساسي للجمعية ، الكاتب العمومي ، نماذج ، تحميل مجاني
من خلال مدونة سواعد الخير ، نقدم لكم أعزائنا ومتابعينا الكرام نماذج الكاتب العمومي ،
وكل مايخص ، نماذج الكاتب العمومي من خلال موقعنا ، عبر طرح مجموعة من الطلبات والنسخ المتعلقة ب الكاتب العمومي الإلكتروني :
نموذج القانون الأساسي للجمعية ، الكاتب العمومي ، نماذج ، تحميل مجاني
من نماذج عقود ، طلبات ، إلتزامات ، طلبات أبناك ، عقد كراء ، عقد شراء ، عقد بيع ، عقد إستغلال ،مختلف الإلتزامات ، الشكايات ،طلبات المحكمة ، طلاق ، دعاوي، نزاعات ، وثائق إدارية ، شواهد ، السيرة الذاتية ، وثائق جمعيات ، تأسيس جمعيات ، وثائق الأبناك ، طلبات الأبناك ، طلب قرض ، طلب سلف ، إلغاء شيك ،إلغاء رصيد ، وثائق التعاونيات ، تأسيس التعاونيات ، شواهد الإدارية المتعلقة بالتعاونيات ، وثائق الإدارية الخاصة بالشركات ، تأسيس الشركات ، أنواع الشركات ، إستشارات مالية ، عقود عمل ، وثائق الحالة المدنية ، وثائق السجل التجاري ، السجل التجاري ، التقييد التجاري ، طلبات العمل ، طلبات السكن ، طلبات الماء و الكهرباء ، طلبات الترصيص الصحي ، شكايات ، شواهد إدارية ، وكالات ، الوكالة ، الموافقات ، طلبات الموافقة ،مقالات ، المحكمة ، طلاق ،طلاق شقاق ، طلاق إتفاق ، النفقة ، شكايات النفقة ، طلبات النفقة ، طلبات رخص السياقة ، طلبات التعليم ، المطابيع ، النقل ، تصريحات ، الإنتخابات ، الأسرة ، الأرض ، الورة ، الإراثة ، العمل و السكن ، رخص .
نموذج القانون الأساسي للجمعية ، الكاتب العمومي ، نماذج ، تحميل مجاني
جميع النسخ قابلة للتحميل و التعديل ،إذ نعطي الإذن للجميع بتحميل و نسخ هاته النماذج والعمل عليها .
ونحتسب الأجر عند الله
نموذج القانون الأساسي للجمعية ، الكاتب العمومي ، نماذج ، تحميل مجاني
جمعية ................... .
القانون
الاساسي
الباب الاول :
الإسم - المقر – المدة - الأهداف
الفصل الاول:
التأسيس والاسم :
بناء على مقتضيات
الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 هـ الموافق
لـ15نونبر 1958م الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره و وتتميمه
بمقتضى الظهير الشريف رقم: 283-73-1 المؤرخ بـ 6 ربيع الاول 1393هـ الموافق لـ 10
ابريل 1973م و القانون رقم 00.75 الصادر
الامر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم : 206-2-1و الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423هـ الموافق لـ 23 يوليوز
2002م كما تم تعديله بقانون رقم 09.07 الصادر بتاريخ 30 صفر 1430 الموافق ل 26
فبراير 2009 ، و قد أطلق بموجبه على
الجمعية إسم " جمعية .......... ..... "
............
الفصل الثاني :
المقر
يوجد مقر الجمعية .......................... و يمكن نقله و تغييره الى أي مكان أخر إذا دعت
الضرورة شريطة إعلان السلطات بذلك .
الفصل الثالث : المدة
مدة الجمعية غير محددة
الفصل الرابع : الأهداف
1.
تكوين
فرقة رياضية تمثل الإقليم .
2.
المشاركة
في المباريات و البطولات المحلية المخصصة لكرة القدم المصغرة و الوطنية
3.
المشاركة
في الدوريات الوطنية الرسمية و المحلية
4.
تنظيم بطولات
محلية و دوريات محلية .
5.
إدماج
شباب و شابات الإقليم .
6.
تقوية
القدرات الرياضية لأعضاء الفرقة ووشباب
الإقليم بما يعود عليها بالنفع .
7.
نشر و
تقوية روح المواطنة و الروح الرياضية
8.
المساهمة
في النهوض بمؤسسات الرياضية و جعلها منبع تربوي تستفيد منه جميع الشرائح .
9.
تقوية
قدرات الأطفال و الشباب و الأطر في مختلف إنشغالات الجمعية .
10. تنظيم تكوينات للرفع من قدرات المستفيدين بالجمعية
.
11. إدماج أعضاء الجمعية في النسيج الإجتماعي و
الإقتصادي بما يعود عليهم بالنفع .
الباب الثاني
العضوية
الفصل الخامس :
تتكون الجمعية من أعضاء المكتب و المنخرطين و أعضاء
شرفيين .
الفصل السادس :
يعتبر عضوا شرفيا كل من ساند الجمعية ماديا و معنويا
ووافق أعضاء المكتب منحه هذه الصفة .
الفصل السابع :
يعتبر عضوا عاملا كل من له رغبة في الإنضمام الى الجمعية
مع الإلتزام بالقانون الأساسي و القوانين الداخلية للجمعية .
الفصل الثامن :
يعتبر عضوا منخرطا مقبول من طرف مكتب الجمعية كل من أدى
جميع واجبات الإنخراط السنوية ، وأن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية ،
وأن يقدم طلبا مكتوبا للرئيس يلتزم فيه بإحترام النظام الأساسي و الداخلي للجمعية
ويعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الإنخراط نهائيا .
الفصل التاسع :
يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب الى الجمعية وملزم بإحترام القانون الأساسي و الداخلي
للجمعية .
الفصل العاشر :
فقدان العضوية .
تفقد العضوية للأسباب التالية :
ç الإستقال مقدمة من طرف العضو وبعد توقيعها و تحديد أسباب
الإستقالة الى الرئيس .
çالإمتناع عن أداء واجب الإنخراط السنوي .
çالوفاة .
çالشطب المعلن من قبل المكتب لخطأ فادح أو عدم أداء الواجب بعد توصل المعني
بالأمر بطلب إيضاحات .
çتفقد العضوية بقرار من الكتب في حالة إرتكاب العضو مخالفة قانونية أو
إستغلال إسم الجمعية لأغراض الشخصية أو إتلافه لممتلكات الجمعية و الإساءة إليها .
الباب الثالث:
الهيكلة االتنظيمية
الفصل الحادي عشر :
يسير الجمعية الجمع العام و المكتب .
الفصل الثاني عشر :
الجمع العام .
çيتكون الجمع العام من جميع المنخرطين الذين أدوا إشتراكاتهم السنوية .
çيكون الجمع العام قانونيا إذا حضره على الأقل ثلثي أعضاء الجمعية و في حالة
عدم بلوغ النصاب القانوني يعقد إجتماعا جديدا في اجل لا يتعدى خمسة عشر يوما و
يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. çيجتمع الجمع العام العادي كل خمسة سنوات و يجتمع إستثناء بدعوة من المكتب
أو من طرف ثلثي أعضاء الجمعية المنخرطين .
çيتم تجديد المكتب من طرف الجمع العام كل خمس سنوات .
الفصل الثالث عشر :
المكتب وإختصاصاته .
يتكون المكتب المسير من
ستة ( 06 ) أعضاء يوزعون المهام
بينهم كالتالي :
الرئيس
- نائبه - الكاتب العام – نائبه - أمين
المال – - مستشار
ملحوظة .
يجتمع المكتب كل مرة في الشهر لتوزيع المهام يحددها
القانون الداخلي .
çالرئيس: يسهر على تنفيد جميع قرارات الجمعية والمكتب المسير ، والسير العام
للجمعية ويدعو الى عقد إجتماعات المكتب و الجمع العام ويشرف على تدبير شؤون الجمعية
و يخول له التدخل بإسمها و القيام بجميع
الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجمعية ويمثل الجمعية لدى جميع المصالح و السلطات
ا؟لإدارية و القانونية .
çنائب الرئيس و الكاتب العام : ينوبان
عن الرئيس في حالة غيابه وتحرير المحاضر و التوقيع عليها بمعية الرئيس و تحرير
المراسلات و الإستدعائات و إعداد التقرير الأدبي و الإحتفاظ بجميع السجلات
الإدارية و المراسلات وكل المستندات التي لها طابع إداري .
çأمين المال: تسند له كل المهام المالية للجمعية و إعداد التقرير المالي
وتقديمه للجمع العام في كل دورة . ويمسك امين المال حسابا بنكيا للجمعية ويوقع على
الشيكات المصحوبة مع الرئيس و يتكلف بضبط المداخيل و المصاريف .
çالمستشار: يقوم بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم و تناط به مهام يحددها رئيس
الجمعية
الباب الرابع
مالية وممتلكات الجمعية
الفصل الرابع عشر :
تتكون مدا خيل الجمعية من:
çواجب الإنخراطات التي يحددها القانون الداخلي .
çالإعانات التي تتلقاها الجمعية من القطاعات العموميةو الخاصة و الهبات و
التبرعات وفق القانون الجاري به العمل .
çالمداخيل المحصل عليها من أنشطة الجمعية .
ملحوظة : التوقيعات التي تهم الأمور المالية يوقعها
الرئيس و أمين المال معا .
الباب الخامس :
حل الجمعية وتحويل أموالها
الفصل الخامس عشر:
لا يمكن حل الجمعية إلا بإنعقاد الجمع العام الإستثنائي
لهذا الغرض وبأغلبية الثلث أو ثلثي الأعضاء المنخرطين .
الفصل السادس عشر:
تحدد الجهة التي ستنقل إليها الممتلكات و التجهيزات ،
ولا تنقل إلا لجهة عمومية أو الى جمعيات ذات أهداف مماثلة و توجد بنفس
الأقليم .
إمضاء الرئيس :